أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بتفسير المادة (78) من الدستور، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية تشكيل لجان تحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشكل مباشر.وأوضحت المحكمة في بيان طالعته “الساعة”، أن “دور رئيس الوزراء يقتصر على متابعة الإجراءات وضمان خضوعها للقانون، على أن يتم تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات من قبل الرئيس الإداري المباشر للموظف (الوزير أو رئيس الجهة)، حفاظاً على مبدأ “الاختصاص” وتنفيذاً للقوانين النافذة”.
وأكدت المحكمة أن “الولاية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء تتيح له الإشراف والمتابعة لضمان سير المرافق العامة، دون تجاوز صلاحيات المسؤولين الإداريين المباشرين”.





