تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبات لمثيري الطائفية ومنصة للتبليغ عنهم

هيئة التحريرمنذ 56 دقيقةآخر تحديث :
تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبات لمثيري الطائفية ومنصة للتبليغ عنهم

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن  عن عقوبات قانونية لمثيري النعرات والخطاب الطائفي، فيما أشار الى قرب إطلاق منصة للتبليغ عن الخطاب الطائفي.

وقال معن إن “القانون والمواد القانونية هما الفاصل في تحديد خطاب الكراهية والطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى “أهمية وجود ثقافة قانونية ودستورية واضحة للتمييز بين حرية الرأي والتعبير وما يتعلق بخصوصية الآخرين وسمعتهم والأمن القومي”.

وأضاف، أنه “عند إسقاط الفعل على المادة القانونية يكون الإجراء القانوني هو الفاصل”، مشيرا الى أن “أهم هذه المواد هي المادة 200/ثانيا من قانون العقوبات العراقي، وهي الأقرب مباشرة إلى ما يخص عمل هذه اللجنة في وزارة الداخلية، والتي تعاقب من يروّج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرّض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو يثير شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق”.

وذكر، أن “العقوبة الواردة فيها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس وينطق هذا على خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح، أن “هناك نصوصاً أخرى تساندها، مثل المادة 202 التي تتناول إهانة الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى الطرق العلنية، وتقرر السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس”، مشيراً إلى أن “المادة 210 تتعلق بتعمد إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة أو بث الدعاية المثيرة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة”.

وتابع، أن “المادة 211 تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة أو الوقائع المصطنعة والمنسوبة كذباً للغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”.

وبين معن، أن “الموضوع لا يتعلق فقط بالخطاب الطائفي والعرقي، وإنما له مساس بما يتعلق بتكدير الأمن”، موضحاً، أن “الخطاب الطائفي الذي يستهدف فئة معينة يمكن أن يؤثر في الأمن الداخلي”.

عاجل !!