أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تفاصيل العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يلزم بتأمين جميع العمال، ويمنع فصلهم عند تقديم الشكاوى.وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام إن “الشركات التي تشغل عمالاً ملزمة قانونياً بضمان كل عامل ودفع الاشتراك الخاص به، حيث تقوم فرق التفتيش بزيارة مواقع العمل وسؤال العمال عن ضمانهم”، مبيناً أن “إثبات عدم ضمان العامل يعرّض صاحب الشركة للمساءلة القانونية، والعقوبات قد تشمل دفع الاشتراك عن الفترة الماضية 5 أضعاف، إضافة إلى غرامة تصل إلى 3 ملايين دينار، وربما السجن”.وأضاف خوام أن “بعض العمال يتجنبون الشكوى خوفاً من أرباب العمل، لكن بإمكانهم تقديمها إلكترونياً عبر منصة (مهن) أو الاتصال بالرقم المجاني 444، حيث يتم تسجيل الشكوى بسرية تامة، ثم يُرسل المفتش لإجراء تقرير تفتيشي يُحال لاحقاً إلى محكمة العمل في حال وجود مخالفات”.
ولفت إلى أن “قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يتضمن مواد صريحة تمنع صاحب العمل من فسخ عقد العامل إذا قدم شكوى قانونية ضده”، مشدداً على أن “القانون لا يجيز إنهاء العقد لمجرد تقديم العامل لشكوى مشروعة”.