أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، ان الدستور العراقي لا يتضمن نصوصاً صريحة تفرض عقوبات قانونية على تجاوز المدد الدستورية، مبيناً أن هذه المدد وضعت لأغراض تنظيمية تهدف إلى ترتيب مسارات تشكيل الحكومة وتنفيذ الإجراءات الدستورية، وليست مهلًا ملزمة بجزاءات قانونية واضحة.وقال العبادي، في حديث إن “الاستثناء الوحيد يتمثل في مدة تكليف رئيس مجلس الوزراء، والتي حددها الدستور بثلاثين يوماً”، مشيراً إلى أن “تجاوز بقية المدد الدستورية تكرر في أكثر من محطة من التاريخ السياسي العراقي، ولا سيما خلال فترات الانسداد السياسي أو الظروف الاستثنائية”.وأضاف أن “الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بفرض العقوبات، بقدر ما ترتبط بطبيعة هذه المهل نفسها، إذ لم يقترن أي منها بجزاء دستوري صريح”، متسائلاً في الوقت ذاته عن “دور المحكمة الاتحادية عند حصول تجاوزات للمدد الدستورية، في ظل غياب نص واضح يعالج هذه الحالات”.





