أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً يقضي بحبس مدير مركز الرافدين، زيد الطالقاني، لمدة سنة واحدة استناداً إلى أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بجرائم الإيذاء العمد.وبحسب المادة 413، فإن العقوبة تشمل كل من يتعمد الاعتداء على شخص آخر بالضرب أو الجرح أو إحداث ضرر بدني، وتكون عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا كان الأذى بسيطاً وقابلاً للشفاء، وهو ما اعتمدته المحكمة في قرارها الأخير.ويعد الحكم الجديد، هو الرابع الذي يصدره القضاء بحق الطالقاني، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنايات النجف في أيلول/ 2024، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق الطالقاني، وهو الحكم الثالث.وكان القضاء قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ 2024، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة “هديل ضاحي”.وفي 19 آب من العام الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.




