خبير قانوني : الدستور يمنح الإقليم حق تعديل القوانين الاتحادية

هيئة التحرير30 نوفمبر 2025آخر تحديث :
خبير قانوني : الدستور يمنح الإقليم حق تعديل القوانين الاتحادية

قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن “المادة 121/ثانياً من الدستور منحت الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي داخل الإقليم إذا وجد تعارضاً مع قانون الإقليم، شريطة أن لا يتعلق الموضوع باختصاص اتحادي حصري وارد في المادة 109 من الدستور”. وأكد أن هذه الصلاحية تمثل ركناً مهماً في النظام الفيدرالي العراقي.

وأعلن المستشار حواس ” أن “حق الإقليم في تعديل القانون الاتحادي لا يعني إلغاءه بل يعني تكييفه بما ينسجم مع خصوصية الإقليم، طالما أن الموضوع لا علاقة له باختصاصات اتحادية حصرية مثل الدفاع والسياسة الخارجية والعملة والجنسية”. وأوضح أن هذا الحق ينسجم مع فلسفة الحكم اللامركزي.

وأكد المستشار ” أن “هناك نماذج بارزة طبّق فيها الإقليم هذا الحق، مثل تعديل قوانين السجل المدني ،والأحوال الشخصية ،وقوانين الاستثمار والضرائب، وكذلك بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالأمن الداخلي والشرطة، وهذه كلها ليست ضمن اختصاصات المادة 109، ولذلك يملك الإقليم حق تعديلها وتطبيقها بما يناسب واقعه”.

وأضاف ” أن الدوائر التنفيذية في الإقليم، ومنها المرور ، والشرطة ، والعدل ، والتخطيط، تعمل على وفق قوانين وتشريعات صدرت في البرلمان الإقليمي استناداً للمادة 121، مما يمنحها الاستقلالية الكاملة في ممارسة اختصاصاتها دون خضوع للسلطات الاتحادية خارج ما هو حصري في المادة 109”.

وأشار حواس ” إلى أن المادة 121/ثانياً أثبتت أن الإقليم ليس ملزماً بتطبيق القانون الاتحادي عند التعارض، ما دام الموضوع لا يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وهذا يعني أن سلطة الإقليم تمتلك ولاية تشريعية واسعة تؤكد استقلاله الدستوري وتحمي صلاحياته من أي تجاوز أو تغوّل إداري”.

عاجل !!