خبير قانوني : الدستور يحسم الجدل: المرور من اختصاصات إقليم كردستان حصراً ولا سلطة للمرور العامة عليه

هيئة التحرير28 نوفمبر 2025آخر تحديث :
خبير قانوني : الدستور يحسم الجدل: المرور من اختصاصات إقليم كردستان حصراً ولا سلطة للمرور العامة عليه

قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس: “إن اختصاصات السلطات الاتحادية الواردة في الباب الرابع من الدستور، وخصوصاً المادة (109)، جاءت على سبيل الحصر في تسعة بنود، وهي خالية تماماً من أي ذكر لموضوع المرور، مما ينفي وجود سلطة اتحادية على مرور الإقليم”.

وأكد المستشار حواس ” أن “المادة (114) من الدستور التي حصرت الاختصاصات المشتركة بين المركز والإقليم بسبعة بنود، لم تتضمن هي الأخرى أي إشارة لشؤون المرور أو الغرامات، ما يثبت أن المرور ليس من الاختصاصات المشتركة إطلاقاً”.

وأشار ” إلى أن “الباب الخامس من الدستور، في مواده (116–121)، منح الأقاليم صلاحيات قضائية وتنفيذية وتشريعية مستقلة، وهو ما يجعل إدارة المرور جزءاً أصيلاً من هذه السلطات، باعتباره من شؤون الإقليم الداخلية”.

وأوضح المستشار” أن “المادة (121)، ولا سيما الفقرة خامساً، منحت حكومة الإقليم صلاحية إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي، كالشرطة وحرس الإقليم، وبما أن المرور هو جزء من جهاز الشرطة، فهو خاضع بالكامل لسلطة الإقليم”.

وأضاف حواس: “بناءً على ما ورد في نصوص الدستور، تكون مديرية المرور العامة في بغداد غير مخوّلة بالتدخل في شؤون مرور الإقليم أو فرض الغرامات عليه، لأن المرور شأن إقليمي حصري، والولاية عليه ثابتة دستورياً للإقليم دون أي سلطة اتحادية”. انتهى

عاجل !!