خبير قانوني: نشر قرارات تجميد الأموال في الوقائع العراقية يجعلها نهائية 

هيئة التحرير5 ديسمبر 2025آخر تحديث :
حواس
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن قرارات تجميد الأموال الصادرة عن لجنة التحفّظ على الأموال ومن بينها القرار رقم (61) لسنة 2025، تكتسب الصفة الإلزامية بمجرد نشرها في جريدة الوقائع العراقية، بوصفها الجريدة الرسمية للدولة.
وأضاف  حواس ” أن النشر في الوقائع العراقية وفقاً لأحكام قانون الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 المعدل، ولا سيما المادتين (3) و(5)، يمنح القرار حجيته القانونية النهائية، ويُعدّ النص المنشور هو النسخة الواجب اعتمادها أمام جميع الجهات.
وأكّد ” أن تغيير أو تعديل أي فقرة من قرار تجميد الأموال بعد نشره غير جائز قانوناً، سواء كان التعديل يخصّ التبويب أو الصياغة أو مضمون الفقرات، لأن ذلك يمسّ الإرادة التشريعية أو القرار الإداري الملزم الذي اكتمل شكله القانوني بالنشر.
وأشار الخبير ” إلى أن الطريق الوحيد لتصحيح خطأ مطبعي أو شكلي في قرارات تجميد الأموال هو:
1.نشر بيان تصحيح رسمي في الوقائع العراقية، أو
2.إصدار قرار جديد يوضح التعديل صراحة.
وما عدا ذلك يُعدّ باطلاً ولا أثر قانوني له مبيناً ” ان بعض المحللين لايفهمون النص حينما يصرحون بوجوب  اجتماع مجلس النواب لتعديله وهذا منافي لقانون الوقائع لان البنك لم يشرع او يصدر قانوناً حتى يوجب تعديله !!
وأوضح حواس ” أن الالتزام بحرفية النص المنشور يهدف إلى حماية الأموال العامة والخاصة، ومنع التلاعب أو الاجتهاد الإداري غير المشروع، وضمان عدم المساس بقرارات خطيرة مثل تجميد أموال الأشخاص والكيانات المرتبطة بالأعمال المشبوهة . انتهى
عاجل !!