خبير قانوني: مهلة انتخاب رئيس الجمهورية بين النص الدستوري وتداخل المدد القانونية – ثلاثون يومًا لا تقبل التمديد

هيئة التحريرمنذ 53 دقيقةآخر تحديث :
خبير قانوني: مهلة انتخاب رئيس الجمهورية بين النص الدستوري وتداخل المدد القانونية – ثلاثون يومًا لا تقبل التمديد

أعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن المادة (72/أولًا/ب) من دستور جمهورية العراق حدّدت مهلة انتخاب رئيس الجمهورية بثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب الجديد. وبما أن المجلس انعقد بتاريخ 29/12/2025، فإن آخر يوم في المهلة الدستورية يكون 29/1/2026، مع استمرار رئيس الجمهورية الحالي في تصريف مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد ضمن هذه المدة الآمرة.

وأكد حواس ” أن احتساب المهلة الدستورية يبدأ من 29/12/2025، كون الجلسة الأولى كانت مفتوحة، والتصويت جرى في اليوم التالي بتاريخ 30/12/2025. وأوضح أن أي تفسير يستبعد يوم الانعقاد من الحساب يُعد مخالفًا لجوهر النص الدستوري ويؤدي إلى تمديد غير مبرر لمهلة زمنية محددة على نحو صريح في الدستور.

وأوضح حواس ” أن المدد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ولا سيما في المواد (2 و3 و5)، هي مدد متداخلة ضمن مهلة الثلاثين يومًا وليست مضافة إليها، وتشمل الإعلان، تقديم الطلبات، الاعتراض، الحسم القضائي، والتبليغ، بإجمالي (15) يومًا. وشدد على أن سلامة الإجراءات الدستورية تقتضي احترام وحدة المدة، وضمان حق جميع المرشحين في منافسة عادلة وواضحة، بعيدًا عن أي انطباع إعلامي يوحي بحسم المنصب مسبقًا بين أطراف سياسية بعينها.

عاجل !!