قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن جريدة الوقائع العراقية تُعدّ من أقدم مؤسسات الدولة المستمرة منذ تأسيس العراق الحديث، إذ بدأت مهامها بنشر القوانين سنة 1926 بموجب قانون رقم 59، ثم تطوّر دورها مع صدور قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 الذي ما يزال نافذاً حتى اليوم حسب ماورد بنص المادة ” 11″
يلغى قانون نشر القوانين رقم /59/ لسنة 1926.
وأعلن الخبير القانوني” أن المادة (1) من قانون 78 لسنة 1977 نصّت صراحة على أنّ الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وأن كل ما يُنشر فيها يُعد النص الرسمي المعتمد قانوناً، ويُعمل به من تاريخ نشره ” مبيناً أن هذه المادة تُغلق باب الجدل حول النصوص المسربة أو غير المنشورة، لأن النشر في الوقائع هو الذي يمنح القانون قوة النفاذ.
وأوضح حواس ” أن احكام المادة (6) من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 نصّت بوضوح على أنّه :
لا يُعتد بالجهل بما يُنشر في الوقائع العراقية ، وأن هذا النص يؤسس لقاعدة “القانون يُنشر للجميع” فلا يمكن لأي شخص أو جهة الادعاء بعدم العلم بالتشريع ما دام قد نُشر رسمياً ، وأن هذا المبدأ يمثّل أساساً لاستقرار الدولة وحقوق المواطنين.
وبين حواس ” إن احكام المادة (8) ألزمت الجهة التي أصدرت الأصل بتصحيح الأخطاء المطبعية عبر بيان رسمي يُعاد نشره، مما يمنع أي تزوير أو تضليل ، وأن احكام المادة (7) قد منعت أي جهة من إعادة طباعة الوقائع العراقية إلا بإذن وزارة العدل، حفاظاً على دقة الوثيقة الرسمية.انتهى




