قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4429) بتاريخ 26/11/2016، ما زال يمثل الأساس التشريعي الثابت والمنظم لعمل الحشد الشعبي، رغم اقتصاره على ثلاث مواد فقط وأن وجود هذا القانون بحد ذاته يمنح الحشد المشروعية الكاملة بوصفه جزءاً من القوات المسلحة ومرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، طبقاً للمادة (1) من التشريع.
وأعلن الخبير القانوني ” أن هناك إرادة سياسية داخل المكوّن الشيعي لفتح باب تعديل القانون أو إصدار تشريعٍ مُكمِّل يضمن حقوقاً إضافية للمقاتلين والقيادات، إلا أنّ هذه الإرادة لم تُترجم إلى خطوات فعلية داخل البرلمان. مبيناً ” أن النصاب كان متوفراً في أكثر من دورة، لكن الانقسامات السياسية والتجاذبات عطّلت المشروع، ما أدى إلى بقاء القانون بصيغته الحالية دون تطوير.
وأشار حواس ” إلى أن مشروعية الحشد الشعبي لا تتوقف على التعديل، بل تُستمد مباشرة من القانون النافذ المنشور في الجريدة الرسمية، والذي حدّد بوضوح ارتباط الحشد بالقائد العام، وخضوعه للقوانين العسكرية، وتكييف منتسبيه وفق السياقات العسكرية، ومنع العمل السياسي داخل صفوفه موضحاً ” أن ثبات النص التشريعي يمنح الحشد غطاءً قانونياً راسخاً، ولو بقي القانون بثلاث مواد فقط.
وطالب الخبير القانوني” مجلس النواب بـ إكمال الإطار التشريعي للحشد عبر تعديل القانون أو إضافة مواد جديدة تنظم الحقوق والمخصصات والهياكل القيادية والتنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الميدانية والدستورية مضيفاً ” أن استمرار التعطيل يجعل القانون الحالي قائماً لكنه غير مكتمل، فيما تبقى مصلحة الدولة والمؤسسة العسكرية بحاجة إلى تشريع أكثر تفصيلاً يواكب المرحلة. انتهى





