قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن المرسوم الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية هذا اليوم الموافق 12/16 /2025 بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) من الدستور والبند (رابعاً) من المادة (73)، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، موضحاً أن المرسوم يُعد نافذاً من تاريخ صدوره في 16 كانون الأول 2025، فيما يُعد نشره في الجريدة الرسمية إجراءً إعلانياً لا يؤثر على سريان النفاذ حسب نص المادة 1 / ثانياً من قانون النشر في الوقائع رقم 78 لسنة 1977 .
وأوضح حواس ” أن المادة (54) من الدستور نصّت صراحةً على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وأن تُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مع حظر تمديد المدة لأكثر من الحد المذكور، مبيناً أن احتساب المدة يبدأ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا وليس من تاريخ النشر.
وأكد المستشار حواس ” أن تحديد موعد الجلسة الأولى يوم 29 كانون الأول 2025 ينسجم مع الإطار الزمني الدستوري المنصوص عليه في المادة (54)، ولا يشكل أي تجاوز للمدة القانونية، مشدداً على أن الفاصل الزمني بين المصادقة وتاريخ الجلسة يقع ضمن سقف الخمسة عشر يوماً، بما يضمن سلامة الإجراء الدستوري وانعقاد المجلس بشكل صحيح.





