اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” ان قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012
النافذ الحالي في مادته الرابعة نص على ان تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .
وقال المستشار حواس ان احكام المادة ( 5 )من القانون نصت على : اولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليابطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان ، ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقاً لاحكام البند ( اولاً ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتاً وملزماً.
وبين حواس ” ان البند ثالثاً من ذات المادة نصت على : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شان الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.
وشدد المستشار حواس ” على ضرورة تطبيق احكام المادة 6
من القانون التي اوجبت ان “ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانياً ) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .انتهى





