أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بإلغاء مضاعفة مبلغ الغرامة المرورية التي تفرضها كاميرات المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على دعوى رفعها ضابط متقاعد ضد وزير الداخلية والمدير العام لمديرية المرور العامة.
وقد نص قرار المحكمة على إلغاء الفقرة التي تقضي بمضاعفة الغرامة المفروضة بـ 500 ألف دينار عراقي في حال عدم مراجعة المخالف أو عدم دفعه للمبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة، وإعادة العمل بنسبة 30% فقط من مبلغ الغرامة المفروضة كنسبة تخفيض في حال دفعها خلال 72 ساعة، وذلك لتعارضه مع أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
كما قضت المحكمة بـ إسقاط الغرامات المترتبة على واسطة الكاميرات الإلكترونية عن المدعي، وألزمت المدعى عليهما بتبليغ رسائل نصية للمخالفين بمخالفاتهم.




