قررت المحكمة الاتحادية العليا، ، الحكم بعدم دستورية نص في قانون صادر عن مجلس محافظة واسط يفرض رسوم جباية على السيارات.وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة “الساعة”، أنها “عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها رئيس هيئة المنافذ الحدودية إضافةً لوظيفته ضد رئيس مجلس محافظة واسط إضافةً لوظيفته”.وأوضحت أن “الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4/ ثالثاً/ أ) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن مجلس محافظة واسط، والتي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة في محافظة واسط”.وذكرت المحكمة أنها “وجدت أن فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الإدارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات، على ألا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً”.وأردفت أنه “إضافةً إلى ما تقدم، فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثاً/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة، وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية، بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالأعداد (16/ اتحادية/ 2008)، و(64/ اتحادية/ 2014)، و(245/ اتحادية/ 2024)”.وأفادت المحكمة أن “القرار صدر بالاتفاق، ويعد باتاً وملزماً، وتم إبلاغ الأطراف بتاريخ هذا اليوم الموافق 7 / 4 / 2026”.
مقالات ذات صلة





