أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، العقوبات المترتبة على إثارة الفتنة والتحريض الطائفي في العراق، مشدداً على أهمية قيام دائرة الأحزاب بمتابعة الجهات التي تؤجج الخطاب الطائفي ومنعها من الترشح للانتخابات.وقال التميمي في تصريح إن “المادة (7) من الدستور منعت أي شكل من أشكال التحريض الطائفي، فيما نصت المادة (200) من قانون العقوبات على السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بحق من يثير النعرات الطائفية أو المذهبية”.وأضاف أن “قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 عَدّ الفتنة الطائفية جريمة إرهابية وفق المادتين (2) و(4) منه”.وبيّن أن “العراق لم يشرّع بعد قانوناً خاصاً بالتحريض الطائفي، على الرغم من أن بعض السياسيين يعتاشون على هذا النوع من الخطاب مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب عقوبات رادعة للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع هذه الأساليب البالية”.وشدد على “ضرورة قيام دائرة الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي حزب يثير الطائفية من المشاركة في النشاط السياسي أو خوض الانتخابات، وفقاً لقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015″، مؤكداً أن “تشريع قانون خاص بمنع التحريض الطائفي بات أمراً ضرورياً في العراق، كما هو معمول به في بريطانيا”.