كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق. ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.وحذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.